16ـ وقف الخصومة :
أ ـ الوقف الاتفاقى :
ـ يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم وعدم السير فيها مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما (مادة 128 مرافعات).
ـ ويلتزم الخصوم بتعجيل الدعوى من الوقف فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركًا لدعواه والمستأنف تاركًا لاستئنافه.
ب ـ الوقف القضائي أو التعليقي (129 مرافعات):
ـ تقضى به المحكمة كلما رأت أن تعليق الحكم فى موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم كالارتباط مع الفصل فى مسألة في دعوى أخرى مختلفة في الموضوع اى انه جوازي للمحكمة
[طعن 132/65 ق جلسة 21/3/2001]
ـ وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى.
ج ـ الوقف الجزائي المادة (99 مرافعات) :
ـ تقضى به المحكمة إذا تخلف المدعى عن إيداع مستندات أو التنفيذ قرار المحكمة فى مسألة ما أن تحكم بدلاً من الغرامة أن تحكم بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر ـ بعد سماع أقوال المدعى عليه.
ـ وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
17ـ انقطاع الخصومة (المادة 130 مرافعات):
ـ تنقطع السير فى الخصومة بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقده الأهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين كما لو كان أحد الخصوم قاصرًا وبلغ سن الرشد ، ففي هذه الحالة تنتهي الولاية أو الوصاية ويصبح من حقه أن يباشر دعواه بنفسه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.
ـ إلا إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لتصحيح شكل الدعوى لإعلان صاحب الصفة مكان الخصم المتوفى وإدخال الورثة بتصحيح شكل الدعوى أو باختصام من كان ناقص الأهلية وبلغ سن الرشد وزال سبب نقص الأهلية وجب على المحكمة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له.
ـ ووفاة وكيل الدعوى ولا بزوال ولايته تنقطع الخصومة وكذلك لا تنقطع بالعزل أو التنحي عن الوكالة وإن كان للمحكمة أن تمنح الخصم أجل مناسب لتوكيل غيره.
ـ يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع المواعيد التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان كافة الإجراءات التى تتخذ أثناء الانقطاع.
ـ وتستأنف الدعوى سيرها بإعلان من يقوم مكان الخصم الذى توفى أو فقد الأهلية أو زالت صفته.
18ـ سقوط الخصومة ـ المادة 134 مرافعات:
ـ فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
ـ ويكون التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.
ـ ويترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط لكافة الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى وإن كان لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو اليمين التي حلفوها.
ـ على أن السقوط هنا لا يمنع الخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وإعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها.
19ـ سقوط الخصومة فى الاستئناف ـ م 138 مرافعات :
ـ متى قضى بسقوط الخصومة فى الاستئناف اعتبر هذا الحكم المستأنف إنتهائيًا فى جميع الأحوال.
ـ ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه.
ـ أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
ـ وتسقط الخصومة بقوة القانون فى كل الأحوال بمضي سنتين على أخر إجراء صحيح فيها المادة 140 مرافعات ، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بالنقض.
20ـ طلب الرد للقاضي ـ المادة 151 مرافعات :
ـ يجب تقديم طلب الرد قبل إبداء أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه.
ـ ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا ثبت أن طالب الرد لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد.
ـ ولا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي فى ذات الدعوى ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى.
21ـ عدم جواز إبداء طلبات جديدة بالاستئناف
وتنص المادة 235 على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف ـ وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"
ـ ويتعلق ذلك بالنظام العام ـ لا يجوز ولا يقبل التنازل عنه ـ ويجوز إبداؤه فى آية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك لتعلقه لتفويت درجة من درجات التقاضي.
ـ وقضت محكمة النقض :
" إن الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفها . الطلب الجديد. ماهيته م 235 مرافعات
[الطعن رقم 5216/63ق ـ جلسة 1/ 6/2000]
و يلاحظ انه فى دعوى التطليق للضرر يجوز اضافة اسباب جديدة امام محكمة الاستئناف للضرر لم تطرح امام محكمة اول درجة طبقا للمادة 63 من القانون 1 لسنة 2000 ولا يعد دلك تعديل للطلبات .
22ـ الأثر الناقل للاستئناف :
وعملاً بنص المادة 232 مرافعات ، والتي تنص : "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط".
ـ ومن المقرر أنه يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل في الدعوى من جديد ، فهى تبحث وقائع الدعوى فالاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من محكمة أول درجة من دفوع وتعتبر تلك مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فيه بمجرد رفع الاستئناف ؛ وإذا ما انتهى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة
وذهبت محكمة النقض فى هذا :
ـ ان وظيفة محكمة الاستئناف "عدم اقتصارها على مراقبة سلامة التطبيق القانوني التزامها بمواجهة النزاع بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية حجب محله الاستئناف نفسها عن تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بتقدير محكمة أول درجة لها رغم أن الطاعن تعرض لها فى طعنه مخالفةً للثابت بالأوراق وقصور.
[نقض 18/7/1989م طعن رقم 1836 / 57 ق]
الاستئناف أثره نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع ، اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها ما لم يتنازل عن التمسك بشئ منها صراحًـة أو ضمنًـا.
[الطعنان 9782 لسنة 64 ق ـ جلسة 8/2/2000]
[ 4673 لسنة 66 ق ـ جلسة 8/2/2000]
عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه وحده.
[الطعن رقم 62 لسنة 67 ق ـ جلسة 17/1/2000]
[الطعن رقم 2729 لسنة 58 ق ـ جلسة 11/6/1998]
محكمة الاستئناف ـ عدم التزامها بتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته أو إبداء أسباب إعراضها عن الأخذ بنتيجة خبير الدعوى . شرطه.
[الطعن 1454 لسنة 60 ق ـ جلسة 7/8/2000]
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية فى النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى أو طلب فيها فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلاً ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
[الطعنان رقما 480 ، 2042 لسنة 64 ق ـ جلسة 26/6/2001]
الحكم الاستئنافى عدم مناقشته المخالفة التي بنى عليها الحكم المستأنف الذي ألغاه أو عدله لا عيب . شرطه.
[الطعن رقم 3006 لسنة 63 ق ـ جلسة 26/10/2000]
23ـ وظيفة محكمة الاستئناف :
وظيفة محكمة الاستئناف عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف لأن أثر الاستئناف هو نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.
[الطعن 4887 لسنة 68 ق ـ جلسة 8/2/2000]
24ـ لا يضار المستأنف باستئنافه :
الاستئناف أثره عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع عنه وحده.
[الطعن رقم 77 لسنة 69 ق ـ جلسة 23/10/2000]
[الطعن رقم 62 لسنة 69 ق ـ جلسة 17/1/2000]
25ـ وصف الحكم حضوريا أم لا ـ ماهيته:
يكون الحكم حضوريا اذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه او بوكيل عنه وكذلك اعتباره حضوريا اذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها او بعد إنكاره الدعوى او كانت صحيفة الدعوى معلنة لشخص المدعى عليه