قرار وزير الداخلية 1779 لسنة 2007
بإعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق .
وعلى قرر وزير العدل الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق .
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 15576 لسنة 1998 بشأن تنظيم صحيفة الحالة الجنائية
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 17278 لسنة 2002 بشأن تعديل المادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم 15576 لسنة 1998 المشار إليه
وبناء على ماسبق وأن ارتآه مجلس الدولة :
قرر
مادة1
تعتبر صحيفة الحالة الجنائية شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، والواجب إثبات صدورها أو عدم صدور أى منها فيها ، وذلك وفقا للقوانين والقرارات الصادر فى هذا الشأن .
وتعبر تلك الصحيفة عن الحالة الجنائية لطالبها دون الترخيص له بمزاولة أية مهنة من المهن
مادة 2
تعطى صحيفة الحالة الجنائية إلى الأشخاص الذين يطلبونها من مراكز وأقسام الشرطة ، ومن مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية على النموذج المطور المرفق بهذا القرار ( مرفق رقم 1) ،وتكون الصحيفة العاجلة باللون الأحمر والصحيفة العادية باللون الأخضر . ويبصم نموذج الصحيفة بخاتم المصلحة المضغوظ
مادة 3
يتم إدخال البيانات المثبتة فى النموذج المشار إليه ، والمحررة بمعرفة الطالب ، إلى الحاسب الآلى عى مسئولية كل من الطالب ، ومدخل بياناته، ومراجعها .
مادة4
فى حالة طلب استخراج الصحيفة الجنائية لمرة أو مرات أخرى، يتم استخراجها على النموذج المرافق الخالى من البصمات ، والجارى تطويره ( مرفق رقم 2 بشكله الحالى المكرر )
ويبصم نموذج الصحيفة المتكرر بخاتم المصلحة المضغوط .
مادة 5
تصدر صحيفة الحالة الجنائية على الوجه الآتى :
(أ) إذا كانت نتيجة الكشف الفنى الجنائى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة ، يتم اعتماد الصحيفة ببصمة خاتم مستطيل الشكل وبداخله عبارة ( لاتوجد أحكام جنائية مسجلة )
(ب) إذا كانت نتيجة الكشف الفنى الجنائى وجود أحكام جنائية مسجلة ، يتم بصم الصحيفة ببصمة خاتم مثلث الشكل وبداخله عبارة ( توجد أحكام جنائية مسجلة ) ، ويرفق بها نموذج مستقل متضمنا بيانات هذه الأحكام ، ولا تحصل عنه أية رسوم ، ويتم اعتماده بخاتم شعار الجمهورية ، ويصدر آليا وفقا للشكل المبين ( بالمرفق رقم 3 )
مادة 6
تسرى بيانات صحيفة الحالة الجنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ويتعين تحديثها بعد ذلك .
ويجوز خلال هذه المدة للجهة التى تقدم إليها الصحيفة إن كان لديها قرائن أو أدلة مغايرة للحالة المثبتة فى الصحيفة أن تطلب إعادة بحثها فى الحالات الآتية :
(أ) إذا حكم على صاحب الصحيفة بالإدانة فى إحدى الجرائم ، بعد تسلمه للصحيفة
(ب) إذا قدمت شكاوى جدية من شأنها لو ثبتت أن تتغير حالة صاحب الصحيفة عما ورد فيها .
(ج) إذا ترجح للجهة التى يعمل فيها صاحب الصحيفة وجود خطأ فيها .
مادة (7)
يحصل مبلغا قدره جنيهين لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة ، مقابل رسم الإصدار والبحث ، وقيمة تكلفة الطباعة المطورة ، وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1987 المشار إليه
مادة 8
يلغى قرار وزير الداخلية رقم 15576 لسنة 1998 المشار إليه ، ويستمر العمل بنماذج صحيفة الحالة الجنائية الحالية لحين استهلاك الأرصدة المخزنة منها ، وتمام استنفاذها .
مادة 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل بالنماذج الجديدة المطورة اعتبارا من
15 /3/2007 بجانب النماذج الحالية .