| تاريخ المساهمة 28.06.11 19:22 | |
اتفاقية مصر و بلجيكا و دوقية لوكسمبرج ================================= الطعن رقم 0315 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1012 بتاريخ 30-05-1988 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية مصر و بلجيكا و دوقية لوكسمبرج فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه المواد 2 ، 3 ، 4 ، 10 ، 11 من الإتفاق المبرم بتاريخ 1971/6/16 بين جمهورية مصر و مملكة بلجيكا و دوقية لوكسمبرج بشأن تعويض المصالح البلجيكية و اللوكسمبرجية الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1059 لسنة 1972 أن يتم تقدير التعويضات المستحقة للرعايا البلجيكيين و اللوكسمبرجين عن الأموال و الحقوق و المصالح التى مستها إجراءات الحراسات و الإصلاح الزراعى و التأميم المنصوص عيلها فى المادة الثانية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة الثالثة ثم يتم تسويتها على النحو المبين بالمادة الرابعة بأداء الحكومة المصرية ل 50 % من القيمة المستحقة تودع فى حساب خاص لا تؤدى عنه فوائد و يستخدم فى تسديد 50 % من قيمة البضائع المبينه بهذه المادة ، و إذ كان ذلك و كان مقتضى تسوية كافة المطالبات و التعويضات المذكورة بصورة نهائية و كاملة على نحو ما نصت عليه المادتان 10 ، 11 إجراء المحاسبة عنها بتقدير قيمة الأضرار التى سببتها تلك الإجراءات ثم تستنذل منها الديون و الإلتزامات المستحقة فى ذمة كل من هؤلاء الرعايا حتى إذا ما تحدد المركز المالى النهائى للمستحق قامت الحكومة المصرية بإيداع 50 % من تلك القيمة للحساب سالف الذكر مما مفاده خصم الديون و الإلتزامات المالية من قيمة التعويض المستحقة لأن نسبة ال 50 % التى تؤديها الحكومة المصرية لكل من المستحقين هى تسوية نهائية و كاملة لكافة مطالباتهم .
( الطعن رقم 315 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/5/30 ) =================================
|
|
| |